الشيخ محمد باقر الإيرواني

89

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

ولا تكون موافقته بما . . . : أي إن الخبر الذي نشكّ في حجيته إذا دلّ على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا وأتينا بالدعاء فلا يكون هذا انقيادا بلحاظ الخبر وإنما هو انقياد بلحاظ أنّنا نحتمل واقعا ثبوت وجوب الدعاء . ثمّ إن قوله : بما هي موافقة يعني بما هي موافقة له . وقوله : كذلك يعني انقيادا . إذا وقعت . . . : أي إذا وقعت موافقته برجاء مطابقته للواقع وإصابته له . فمع الشك في التعبد . . . : أي إذن مع الشكّ في التعبّد بالطريق . . . وقوله : للقطع بانتفاء الموضوع يعني الآثار الأربعة ، وموضوعها هو إحراز الحجية والقطع بها . وأما صحة الالتزام . . . : هذا شروع في الردّ على الشيخ الأعظم . فلو فرض صحتها : أي صحة الالتزام والإسناد . وقوله : من آثارها يعني آثار الحجية ، وهي الآثار الأربعة . ومعه لما . . . : أي مع ترتب الآثار الأربعة . كما أشرنا إليه أيضا : المناسب : كما ذكرنا ، والمقصود الإشارة إلى الظن الانسدادي على الحكومة . فلا يكون الاستدلال عليه : أي على حرمة الإسناد والالتزام . بما علقنا عليه : أي في حاشية المصنف على الرسائل . فما خرج موضوعا . . . : الأصل هو هكذا : كلّ ما يشكّ في حجيته هو بحكم مقطوع عدم الحجية ، فموضوع الأصل المذكور هو مشكوك الحجيّة ، وما خرج عن موضوع الأصل المذكور هو معلوم الحجية .